All legislation

قرار Decision No. 66 02/07/2004

الاعتراف بالماجستير علوم في الهندسة المدنية الصادرة عن جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7888-7889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 66/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: الهندسة اسم الشهادة: الماجيستير علوم في الهندسة المدنية. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة المدنية, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادر عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الهندسة المدنية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعي في الهندسة المدنية, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في الهندسة المدنية, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997

بيروت في 2/7/2004 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر