المادة 1
قرار مبدئي رقم 66/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: الهندسة اسم الشهادة: الماجيستير علوم في الهندسة المدنية. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة المدنية, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادر عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الهندسة المدنية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعي في الهندسة المدنية, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في الهندسة المدنية, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997