All legislation

قرار Decision No. 67 02/07/2004

الاعتراف بالماجستير علوم في هندسة الكهرباء الصادرة عن جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7889-7890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 67/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في هندسة الكهرباء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997

بيروت في 2/7/2004 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر