المادة 1
قرار مبدئي رقم 67/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في هندسة الكهرباء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997