المادة 1
قرار مبدئي رقم 68/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة الميكانيك. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في هندسة الميكانيك, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في هندسة الميكانيك, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعي في هندسة الميكانيك, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في هندسة الميكانيك, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997