المادة 1
تعديل للقرار المبدئي رقم 62/27/2001 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. اسم الشهادة: جدارة في الفن المقدس Maitrise en Art sacre تعتبر الجدارة في الفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجملية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي في الفن المقدس يخول حامله متابعة الدراسات المعمقة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه أو على: 1 ـ دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية مع 15 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 2 ـ دبلوم دراسات عليا في الهندسة الداخلية مع 15 رصيد نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 3 ـ دبلوم دراسات عليا في الفن الزخرفي في(Art Graphique) مع 21 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 4 ـ دبلوم دراسات معمقة أو عليا في الفنون السمعية البصرية والمسرحية: اختصاص التصوير الفوتوغرافي مع 21 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 5 ـ الإجازة الجامعية في التاريخ أو الآثار وتاريخ الفن مع 15 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 6 ـ الإجازة الجامعية في اللاهوت أو الليتورجيا مع 15 رصيد نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. شرط ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة وألا يقل عدد أرصدتها عن 33 رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة والمعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين ينتسبوا إلى هذه الشهادة ابتداء من العام الجامعي 2001/2002