All legislation

قرار Decision No. 62 25/06/2004

تعديل للقرار رقم 62/27/2001 القاضي بالاعتراف بشهادة الجدارة في الفن المقدس الصادرة عن جامعة الروح القدس

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
25/06/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7901-7902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 25/06/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعديل للقرار المبدئي رقم 62/27/2001 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. اسم الشهادة: جدارة في الفن المقدس Maitrise en Art sacre تعتبر الجدارة في الفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجملية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي في الفن المقدس يخول حامله متابعة الدراسات المعمقة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه أو على: 1 ـ دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية مع 15 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 2 ـ دبلوم دراسات عليا في الهندسة الداخلية مع 15 رصيد نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 3 ـ دبلوم دراسات عليا في الفن الزخرفي في(Art Graphique) مع 21 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 4 ـ دبلوم دراسات معمقة أو عليا في الفنون السمعية البصرية والمسرحية: اختصاص التصوير الفوتوغرافي مع 21 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 5 ـ الإجازة الجامعية في التاريخ أو الآثار وتاريخ الفن مع 15 رصيدا نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. 6 ـ الإجازة الجامعية في اللاهوت أو الليتورجيا مع 15 رصيد نصف سنوي في الفن المقدس قبل الانتساب إلى سنة الجدارة. شرط ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة وألا يقل عدد أرصدتها عن 33 رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة والمعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين ينتسبوا إلى هذه الشهادة ابتداء من العام الجامعي 2001/2002

بيروت في 25/6/2004 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني أ. جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر أمين سر لجنة المعادلات بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 30/6/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر