المادة 1
بلاغ رقم 6/1 تعلن وزارة الاتصالات أنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 2/8/2004 كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: " كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثاني من عام 2004 " كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر نيسان ـ أيار وحزيران من عام 2004 " كشوفات المخابرات الهاتفية التلكسية المحلية والدولية للفترة الممتدة من شهر كانون الثاني من عام 2004 ولغاية شهر نيسان من عام 2004 بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 18/9/2004 لتسديد هذه الكشوفات. إن الإدارة تعلم المشتركين أنهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة أعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد "للاستقبال فقط" اعتبارا من 19/9/2004 ولغاية 26/9/ 2004 2 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 27/9/2004 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 3 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 18/10/2004 4 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه, يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وأنها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية (Leased Lines) المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المهددة في القرارات التي أجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو. Mpt govlb Ogero.gov.lb