All legislation

قرار Decision No. 74 02/07/2004

الاعتراف بالماجستير علوم في هندسة الكمبيوتر الصادرة عن جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7894-7895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: الهندسة اسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة الكومبيوتر تعتبر شهادة الماجيسيتير علوم في هندسة الكومبيوتر, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في هندسة الكومبيوتر, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المادة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعية في هندسة الكومبيوتر, والا يقل عدد ارصدتها عن اثنين وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في هندسة الكومبيوتر وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 . بيروت في 2/7/2004 اعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر- عبد الحسن الحسيني- جورج حداد- الاب جورج حبيقة- محمود القرق- وضاح نصر- رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر