المادة 1
قرار مبدئي رقم 75/40/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في المعلوماتية. Master recherche en InformatiqueMaster of Science in Computer Science تعتبر الماستر أبحاث في المعلوماتية, التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية (مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000) في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, شهادة دراسات عليا في المعلوماتية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, أو بالإجازة في الرياضيات أو الفيزياء على أن يكون قد استكمل واحد وعشرون رصيدا من برنامج الإجازة في المعلوماتية, وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين, ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث, أو أن تكون مسبوقة بالإجازة والمتريز في الاختصاص نفسه أو بشهادة الهندسة في أحد فروع المعلوماتية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة مدنية واحدة, ولا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها رسالة بحث, وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, بطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001