المادة 1
قرار مبدئي رقم 77/42/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء Master recherche en Mathematiques actuarielles et StatistiqueMaster of Science in Actuarial Mathematics and Statistics تعتبر الماستر أبحاث في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية (مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000) في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, شهادة دراسات عليا في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, أو بالإجازة في الرياضيات على أن يكون قد استكمل واحد وعشرون رصيدا من برنامج الإجازة في الرياضيات الاكتوارية, وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين, ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث, أو أن تكون مسبوقة بالإجازة والمتريز في الاختصاص نفسه أو ما يعادلهما رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة مدنية واحدة, ولا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها رسالة بحث, وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001