All legislation

قرار Decision No. 78 16/07/2004

الاعتراف بالماستر ابحاث في الكيمياء الصادرة عن جامعة الروح القدس

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
16/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7898-7899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 16/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 78/42/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في الكيمياء. Master recherche en chimie­Master of Science in Chemistry تعتبر الماستر أبحاث في الكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية (مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000) في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, شهادة دراسات عليا في الكيمياء صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, أو بالإجازة في البيوكيمياء على أن يكون قد استكمل واحد وعشرين رصيدا من برنامج الإجازة في الكيمياء, وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين, ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث, أو أن تكون مسبوقة بالإجازة والمتريز في الاختصاص نفسه أو ما يعادلهما رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة مدنية واحدة, ولا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها رسالة بحث, وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001

بيروت في 16/7/2004 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر أ. جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر أمين سر لجنة المعادلات بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 16/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر