المادة 1
قرار مبدئي رقم 78/42/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في الكيمياء. Master recherche en chimieMaster of Science in Chemistry تعتبر الماستر أبحاث في الكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية (مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000) في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, شهادة دراسات عليا في الكيمياء صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, أو بالإجازة في البيوكيمياء على أن يكون قد استكمل واحد وعشرين رصيدا من برنامج الإجازة في الكيمياء, وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين, ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث, أو أن تكون مسبوقة بالإجازة والمتريز في الاختصاص نفسه أو ما يعادلهما رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة مدنية واحدة, ولا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها رسالة بحث, وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001