All legislation

قرار Decision No. 52 27/07/2004

ادراج باخرة على اللائحة السوداء ورفع باخرتين عن هذه اللائحة

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
27/07/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 27/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: تصديق ثلاثة قرارات تتعلق بادراج اسم باخرة على القائمة السوداء ورفع اسمي ناقلة وباخرة عن هذه القائمة. المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7463/2004 تاريخ 29/6/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي بادراج اسم الباخرة ROYAL REEFER وجنسيتها SAINT VINCENT THE GRENADINES على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. كما اتخذ قرارين يقضيان برفع اسمي كل من الباخرة والناقلة البنميتين التاليتين عن القائمة السوداء وذلك بعد أن أمنت الشركتان المالكتان لكل منهما الوثائق المطلوبة: ـ ناقلة الغاز GAZ VENTURE ـ سابقا G. VENTURE ـ الباخرة SEA LUCK V لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات الثلاثة المذكورة القاضية بادراج اسم باخرة على القائمة السوداء ورفع اسمي ناقلة وباخرة عن هذه القائمة, على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 27/7/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي