المادة 1
الموضوع: تصديق ثلاثة قرارات تتعلق بادراج اسم باخرة على القائمة السوداء ورفع اسمي ناقلة وباخرة عن هذه القائمة. المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7463/2004 تاريخ 29/6/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي بادراج اسم الباخرة ROYAL REEFER وجنسيتها SAINT VINCENT THE GRENADINES على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. كما اتخذ قرارين يقضيان برفع اسمي كل من الباخرة والناقلة البنميتين التاليتين عن القائمة السوداء وذلك بعد أن أمنت الشركتان المالكتان لكل منهما الوثائق المطلوبة: ـ ناقلة الغاز GAZ VENTURE ـ سابقا G. VENTURE ـ الباخرة SEA LUCK V لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات الثلاثة المذكورة القاضية بادراج اسم باخرة على القائمة السوداء ورفع اسمي ناقلة وباخرة عن هذه القائمة, على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.