المادة 1
الموضوع: تصديق قرارات تتعلق بادراج اسم باخرة وناقلة على القائمة السوداء وحظر التعامل مع مؤسسة وكلية أميركيتين. المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6617/2004 تاريخ 18/6/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه تبين لها بعد اطلاعها على كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 517/2004 تاريخ 18/5/2004 ورقم 534/2004 تاريخ 19/5/2004 أن كلا من الباخرة والناقلة المذكورتين ادناه: 1 ـ الباخرة: PATRICIAS والتي تحمل جنسية ANTIGUA BARBUDA الاسماء السابقة EX: SUSAN BORCHARD EX: PATRICIAS EX: PRINCE I EX: CELTIC PRINCE EX: JUDITH BORCHARD EX: GRACECHURCH SUN EX: CELTIC PRINCE 2 ـ الناقلة الألمانية: LILIANA اسماؤها السابقة: EX: PAHNA EX: NADINE EX: NIELS قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قرارين يقضيان بادراج اسمي كل من الباخرة والناقلة المذكورتين على القائمة السوداء وتضيف الوزارة أنه قد صدرت توصيتان عن اجتماع ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في دمشق ما بين 26 ـ 29/4/2004 كما صدر القراران رقم 527/ 2004 تاريخ 18/5/2004 ورقم 564/2004 تاريخ 25/5 /2004 اللذين اتخذهما المفوض العام لمخالفتهما أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل ويقضيان بما يلي: 1 ـ التصديق على القرارين رقم 517/2004 ورقم 534/ 2004 المتعلقين بادراج اسم كل من الباخرة والناقلة الآنفتي الذكر على القائمة السوداء. 2 ـ التصديق على القرارين رقم 527/2004 ورقم 564/ 2004 اللذين يقضيان بما يلي: 1 ـ حظر التعامل مع مؤسسة الصداقة والبحوث الأميركية الاسرائيلية: THE AMERICAN ISRAELI RESERACH FRIENDSHIP FOUNDATION 2 ـ كلية الدراسات الوطنية الأميركية: THE COLLEGE OF NATIONAL STUDIES لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الآنفة الذكر والمتعلقة بادراج باخرة وناقلة على القائمة السوداء وحظر التعامل مع مؤسسة وكلية أميركيتين. على أن تنشر لائحة باسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.