المادة 1
رقم المحضر: 52 رقم القرار: 35 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في: 5/8/2004 الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق ثلاثة قرارات تتعلق بإدراج ثلاث بواخر على القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 697 تاريخ 24/6/2004 ورقم 714 تاريخ 29/6/2004 ورقم 716 تاريخ 30/6/2004 ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8572/2004 تاريخ 15/7/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه قد تبين لها استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 697 تاريخ 24/6/2004 ورقم 714 تاريخ 29/6/2004 ورقم 716 تاريخ 30/6/2004 أن البواخر التالية: 1 ـ الباخرة التي تحمل علم باربادوس DIYA أسماؤها السابقة: EX: FOREST ROVER EX: KRASNOGORSK EX: ANGELA GAEEN EX: KRASNOGORSK EX: WESTAFCARRIER 2 ـ الباخرة الكرواتية: ARGOLA أسماؤها السابقة: EX: NOVI EX: MARIE B EX: SUMADIJA EX: BOKA EX: BIJELA EX: TRINDULO 3 ـ الباخرة البنمية: GEORGIOS II أسماؤها السابقة: EX: GEORGIOS K EX: WORLD ARGONAUT لقد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل ثلاثة قرارات تقضي بإدراجها على القائمة السوداء. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم, وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية في المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات رقم 697 تاريخ 24/6/2004 ورقم 714 تاريخ 29/6/2004 ورقم 716 تاريخ 30/6/2004 الآنف ذكرها المتعلقة بإدراج البواخر المذكورة على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.