المادة 1
علم وخبر رقم 2297 ـ في التسجيل ـ إن شركة "Bureau Veritas InspectionValuation Assessment and ControlBIVAC " B.V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /34000000/يورو فقط أربعة وثلاثين مليون يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Westblaak 5, 3012 Kc, Rotterdam تقدمت بتاريخ 13/8/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 13/8/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 1 تاريخ 17/8 /2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد أندرو ييل Mr. Andrew Yell مديرا لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: القيام بكافة النشاطات في مجال التدقيق والتحقق ومراقبة وتقييم الكمية والنوعية وصحة وسعر المواد الأولية والبضاعة والمنتجات والتجهيزات وتعليم الموظفين والقيام بالأبحاث. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.