المادة 1
ان شركة ميليكن يوروب Milliken Europe ذات الجنسية: البلجيكية والبالغ رأسمالها /196510000/ف.ب. فقط مائة وستة وتسعين مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف فرنك بلجيكي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 9000 ,18 Ham Ghent, Belgium, تقدمت بتاريخ 16/8/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 16/8/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 22216/1/1 تاريخ 18/8/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيرنر فان دو ساند Mr. Werner Van de Sande مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو الصناعة والتجارة, اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.