المادة 1
ان شركة الغرير للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: الاماراتية ـ دبي والبالغ رأسمالها /10000000 /د.أ. فقط عشرة ملايين درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: ص.ب.: (6999) دبي, الامارات العربية المتحدة, تقدمت بتاريخ 19/8/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 19/8/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 23550 تاريخ 19/8/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الله بن احمد الغرير مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: الاستثمارات العامة في كافة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والفنية والإدارية وممارسة كافة أعمال تأسيس وتنظيم وإعادة تنظيم وإدارة الشركات والمؤسسات بكافة أنواعها. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.