المادة 1
الموضوع: التصديق على قراء يتعلق بإدراج اسم ناقلة على القائمة السوداء وقرارين يتعلقان برفع اسمي باخرة وناقلة عن هذه القائمة. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1344/ 2003 تاريخ 17/11/2003 ورقم 1366/2003 تاريخ 30/11/2003 ورقم 1387/2003 تاريخ 1/12/2003. ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9290/أ.ت تاريخ 15/12/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ القرار رقم 1344/2003 تاريخ 17/11/2003 القاضي بإدراج اسم الناقلة الإيطالية FAVOLA على القائمة السوداء, بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. كما أن المكتب المذكور اتخذ أيضا القرارين رقم 1366/ 2003 تاريخ 30/11/2003 ورقم 1387/2003 تاريخ 1/ 12/2003 القاضيين برفع اسم الباخرة التركية BAKU والناقلة البرتغالية SPARROW عن القائمة السوداء, بعد أن أمنت الشركتان المالكتان الوثائق والأوراق المطلوبة. لذلك, واستنادا إلى أحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/ 1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التصديق على القرارات المذكورة. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق القرارات الصادرة عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1344/2003 تاريخ 17/11/2003 (إدراج اسم الناقلة الإيطالية FAVOLA على القائمة السوداء) ورقم 1366/2003 تاريخ 30/11/2003 ورقم 1387/2003 تاريخ 1/12/2003 (رفع اسم الباخرة التركية BAKU والناقلة البرتغالية SPARROW عن القائمة السوداء) على أن تنشر لائحة بأسماء الناقلتين والباخرة موضوع هذه القرارات في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.