المادة 1
الموضوع: التصديق على قرارين متعلقين برفع اسم باخرتين عن القائمة السوداء وقرار متعلق بإدراج اسم ناقلة على هذه القائمة. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1308 و 1325/2003 تاريخ 1/11/2003 ورقم 1333/2003 تاريخ 11/11/2003. ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9043/أ.ت. تاريخ 15/12/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ القرارين رقم 1308 و 1325/2003 تاريخ 10/11/2003 القاضيين برفع اسمي الباخرتين المذكورتين أدناه عن القائمة السوداء: ـ الباخرة FRAUKE وجنسيتها ANTIGUA BARBUDA ـ الباخرة KASHIMA BAY 2 ـ EX: UB GEMINI 96 ـ EX: GEMINI 95 ـ EX: KASHIMA REEFER بعد أن أمنت الشركتان المالكتان الوثائق المطلوبة. وتضيف الوزارة أن المكتب المذكور اتخذ أيضا القرار رقم 1333/2003 تاريخ 11/11/2003 القاضي بإدراج اسم الناقلة التركية التالية: 1 ـ ASPET 2001 ـ EX: ULUCKA 94 ـ EX: DELTA LADY 87 ـ EX: AMALIE ESSBERGER على القائمة السوداء بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرارات المذكورة, على أن تنشر لائحة بأسماء الباخرتين والناقلة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على القرارات الصادرة عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1308 و1325 تاريخ 10/ 11/2003 ورقم 1333/2003 تاريخ 11/11/2003 (رفع اسم باخرتين عن القائمة السوداء وإدراج اسم ناقلة على هذه القائمة).