المادة 1
ان شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات ـ فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /120000/ فقط مائة وعشرين ألف دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: الكويت, ص.ب.: 2115 ـ 13022 صفاة, الكويت. تقدمت بتاريخ 2/9/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 2/9/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 24935 تاريخ 2/9/2004 والمستند المتعلق بتعيين المحامي غسان محمود مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مقاولات وتجارة العامة. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.