All legislation

قرار Decision No. 108 03/09/2004

تشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية الرياضية في دير القمر

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
03/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9378-9379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 03/09/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أولا: تشكيل لجنة من 8 أعضاء لولاية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتكون بمثابة هيئة إدارية مؤقتة مؤلفة على النحو التالي: رياض جورج عساف ـ رئيسا غسان نصيف بو سابا ـ نائب رئيس جميل فيليب النجار ـ امين سر جورج يوسف بو صادر ـ امين صندوق فادي كميل رنو ـ مستشار نزيه حميد ناصيف ـ مستشار فادي جورج بويز ـ مستشار رشاد ميشال البستاني ـ مستشار ثانيا: تكون مهمة هذه اللجنة: 1 ـ إدارة شؤون الجمعية بكافة جوانبها. 2 ـ تعتمد اللائحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والمودعة ملف النادي في الوزارة والعائدة للعام 1998 3 ـ انجاز العملية الانتخابية قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر بشهر واحد وذلك تحت اشراف الوزارة. ثالثا: تنتهي مهمة هذه اللجنة المؤقتة فور انجاز العملية الانتخابية وتسليم الهيئة الجديدة. رابعا: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار. خامسا: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان