المادة 1
أولا: تشكيل لجنة من 8 أعضاء لولاية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتكون بمثابة هيئة إدارية مؤقتة مؤلفة على النحو التالي: رياض جورج عساف ـ رئيسا غسان نصيف بو سابا ـ نائب رئيس جميل فيليب النجار ـ امين سر جورج يوسف بو صادر ـ امين صندوق فادي كميل رنو ـ مستشار نزيه حميد ناصيف ـ مستشار فادي جورج بويز ـ مستشار رشاد ميشال البستاني ـ مستشار ثانيا: تكون مهمة هذه اللجنة: 1 ـ إدارة شؤون الجمعية بكافة جوانبها. 2 ـ تعتمد اللائحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والمودعة ملف النادي في الوزارة والعائدة للعام 1998 3 ـ انجاز العملية الانتخابية قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر بشهر واحد وذلك تحت اشراف الوزارة. ثالثا: تنتهي مهمة هذه اللجنة المؤقتة فور انجاز العملية الانتخابية وتسليم الهيئة الجديدة. رابعا: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار. خامسا: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.