المادة 1
أولا: تشكيل لجنة من 7 أعضاء لولاية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتكون بمثابة هيئة إدارية مؤقتة مؤلفة على النحو التالي: رياض جورج عساف, غسان نصيف بو سابا, جميل فيليب النجار, جورج يوسف بو صادر, فادي كميل رنو, نزيه حميد ناصيف, رشاد ميشال البستاني. ثانيا: يتولى د. رياض جورج عساف مهام منسق اللجنة والدعوة إلى الاجتماعات والاتصال مع الوزارة. ثالثا: تكون مهمة هذه اللجنة: 1 ـ انجاز العملية الانتخابية قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر بشهر واحد وذلك تحت اشراف الوزارة. 2 ـ تعتمد اللائحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والمودعة ملف النادي في الوزارة والعائدة للعام 1998 3 ـ إدارة شؤون الجمعية خلال هذه المدة. رابعا: تنتهي مهمة هذه اللجنة المؤقتة فور انجاز العملية الانتخابية وتسليم الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة. خامسا: يلغى القرار رقم 108/1/2004 وكل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار. سادسا: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.