المادة 1
ان شركة Rainbow Television Corporation ذات الجنسية: البانامية والبالغ رأسمالها /2000000/د.أ. فقط مليون دولار أميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: at Bufete Berrocal Attoreneys at Law, 8th floor of Alied Bank Bldg, Panama E. Mail berrocal faxcom. com, تقدمت بتاريخ 31/1/2004 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 31/1/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20953 تاريخ 29/7/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل معروف سويد Mr. Nabil Maarouf Soueid مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو إنشاء وتطوير واستثمار كافة أنواع الاستثمار بالإضافة إلى التصنيع والتجارة, اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط, ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.