المادة 1
الموضوع: تصديق القرار المتعلق برفع اسم باخرة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الأقتصاد والتجارة رقم 10380/2004 تاريخ 21/8/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى مكتب مقاطعة إسرائيل فإن مالك الباخرة AGIOS NIKOLAOS جنسيتها جزر القمر (اسمها الجديد PEGY وجنسيتها الجديدة كوريا الشمالية), والتي سبق أن جرى إدراجها على القائمة السوداء باسمها وجنسيتها السابقين, قد أمن الوثائق المذكورة التي تقضي برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء. لذلك, وعملا بأحكام القانون والمبادئ العاملة لمقاطعة إسرائيل. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع اسم هذه الباخرة عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.