المادة 1
مذكرة الموضوع: تحديد معدلات النقص للمواد النفطية, الحاصل في المستودعات الخصوصية ولدى التفريغ من البواخر المعفاة من تأدية الرسوم. المرجع: ـ المادة 229 من قانون الجمارك. ـ الملحق رقم 9 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471/2001, تاريخ 5 نيسان 2001 عملا بقرار المجلس الأعلى للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أيلول 2004, يستبدل نص الملحق رقم 9 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001 المذكور في المرجع, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية, تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: ملحق رقم 9 (لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001) تحديد معدلات النقص للمواد النفطية, الحاصل في المستودعات الخصوصية ولدى التفريغ من البواخر, المعفاة من تأدية الرسوم نصت المادة 229 من قانون الجمارك على ما يلي: 1 ـ "كل نقص يخضع لتأدية الرسوم, على أن تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون. 2 ـ يعفى من تأدية الرسوم, ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت أنه ناتج عن أسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجري التفريغ باشراف الجمارك. 3 ـ تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريقها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية, والتي تؤدي رسومها لدى التفريغ. 4 ـ يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة, وفي هذه الحالة, إذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب اثبات أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية". لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 229 أعلاه, يعفى النقص في المواد النفطية من تأدية الرسوم ضمن المعدلات التالية: 1 ـ كل نقص في الهكسان أو أثير البترول لا يتجاوز 8,0 بالمئة وكل نقص في الميثيل اثيل كيتون (MEK) أو الميثيل ايزوبوتيل كيتون (MIBK) لا يتجاوز 35,0 بالمئة وكل نقص في البنزين لا يتجاوز 4,0 بالمئة صيفا و2,0 بالمئة شتاء وكل نقص في الكزيلين أو الكزيلول أو التولوين أو التوليول أو الالكان أو الشلسول (SHELLSOL A et T) لا يتجاوز 25,0 بالمئة وكل نقص في الأرواح البيضاء لا يتجاوز 4,0 بالمئة وكل نقص في البترول (كيروزين) أو كاز الطيران لا يتجاوز 3,0 بالمئة وكل نقص في الغاز أويل (مازوت) أو الفيول أويل لا يتجاوز 2,0 بالمئة, وذلك إذا ثبت لمصلحة الجمارك أن هذا النقص الحاصل في المستودع الحقيقي الخاص للمواد النفطية ناتج عن أسباب طبيعية كالتبخر أو التقلص الخ... لتطبيق أحكام هذه الفقرة, تعتبر صيفا الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر أيار حتى الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول, وشتاء الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر تشرين الثاني حتى الثلاثين من شهر نيسان. 2 ـ كل نقص في الهكسان أو اثير البترول لا يتجاوز 8,0 بالمئة وكل نقص في الميثيل أثيل كيتون كيتون (MEK) أو الميثيل ايزوبوتيل كيتون (MIBK) أو الغاز أويل (مازوت) لا يتجاوز 4,0 بالمئة وكل نقص في البنزين لا يتجاوز 7,0 بالمئة وكل نقص في الكزيلين أو الكزيلول أو التولوين أو التوليول أو الالكان أو الشلسول (SHELLSOL A et T) أو الزيوت المعدنية لا يتجاوز 35,0 بالمئة وكل نقص في الأرواح البيضاء أو البترول (كيروزين) أو كاز الطيران لا يتجاوز 5,0 بالمئة وكل نقص في الفيول أويل أو الاسفلت لا يتجاوز 3,0 بالمئة, إذا كانت هذه المواد واردة دكمة وذلك عندما يجري تفريغ البواخر تحت اشراف الجمارك سواء في المستودعات الحقيقية الخاصة للمواد النفطية أو في أماكن تعمل خارج نظام هذه المستودعات وبالنسبة للكمية المدونة في المانيفست. لا يمكن اعتبار السرقة كحالة قوة قاهرة. في حال حدوث كارثة, تعتبر فقط بمثابة حالة قوة قاهرة, الكوارث الناتجة من العناصر الطبيعية كالحريق الناتج عن الصاعقة والفيضان. غير أنه لا يمكن منح الاعفاء, في هذه الحالة الأخيرة, إذا كانت بوالص الضمانة التي تغطي قيمة المحروقات المودعة تنص على أن هذه القيمة تشمل الرسوم الجمركية. أما إذا أتلفت المحروقات أثر قوة قاهرة, بعد استيفاء الرسوم عنها, فلا يمكن إعادة الرسوم المدفوعة حتى ولو كانت المحروقات المتلفة باقية في مستودع خصوصي للمواد النفطية, أي تحت رقابة المصلحة, عند وقوع الحادث.