All legislation

قرار Decision No. 81 17/09/2004

الاعتراف بالاجازة الجامعية في التربية المتخصصة الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
17/09/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10678-10679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 17/09/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المدرسة: المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي اسم الشهادة: الاجازة الجامعية في التربية المتخصصة تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية المتخصصة, الاجازة في التربية المتخصصة (Licence en education specialisee) التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف, بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي ابتداء من العام الجامعي 2001/ 2002 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 17/9/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 24/9/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر