All legislation

قرار Decision No. 82 17/09/2004

الاعتراف بالاجازة في التأهيل النفس -الحركي الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
17/09/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10679-10680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 17/09/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد التأهيل النفس ـ حركي اسم الشهادة: الاجازة في التأهيل النفس ـ حركي تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في التأهيل النفس ـ حركي, الاجازة في التأهيل النفس ـ حركي (Licence en psychomotricite) التي يمنحها معهد التأهيل النفس ـ حركي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف, بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن أربع سنوات, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لاعداد هذه الاجازة ابتداء من العام الجامعي 1996/1997 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 17/9/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 24/9/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر