المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد التأهيل النفس ـ حركي اسم الشهادة: شهادة المتريز في التأهيل النفس ـ حركي تعتبر شهادة المتريز في التأهيل النفس ـ حركي التي يمنحها معهد التأهيل النفس ـ حركي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف, بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة التعليمية في التأهيل النفس ـ حركي أو ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة المتريز في التأهيل النفس ـ حركي. أما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز هذه فسنة جامعية واحدة, وفقا للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2001/2002 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر