All legislation

قرار Decision No. 83 17/09/2004

الاعتراف بشهادة المتريز في التأهيل النفس - حركي الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
17/09/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 17/09/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد التأهيل النفس ـ حركي اسم الشهادة: شهادة المتريز في التأهيل النفس ـ حركي تعتبر شهادة المتريز في التأهيل النفس ـ حركي التي يمنحها معهد التأهيل النفس ـ حركي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف, بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة التعليمية في التأهيل النفس ـ حركي أو ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة المتريز في التأهيل النفس ـ حركي. أما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز هذه فسنة جامعية واحدة, وفقا للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2001/2002 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 17/9/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 24/9/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر