All legislation

قرار Decision No. 84 24/09/2004

الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في ادارة مخاطر الالتهابات الاستشفائية الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
24/09/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 24/09/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم التمريضية اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة مخاطر الالتهابات الاستشفائية تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة مخاطر الالتهابات الاستشفائية, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة مخاطر الالتهابات الاستشفائية (Diplome d'etudes superieures specialisees en management du risque infectieux hospitalier-DESS) التي تمنحها كلية العلوم التمريضية التابعة لجامعة القديس يوسف, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدراسة جامعية (اجازة أو كفاءة, أو دبلوم) في التمريض, أو القبالة, أو العلوم المخبرية, أو الصيدلة, أو الطب, مدتها أربع سنوات على الأقل ومعترف بها رسميا, وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن اثني عشر شهرا (أو فصلين نصف سنويين), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002/2003 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 24/9/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 24/9/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر