All legislation

قرار Decision No. 94 01/10/2004

الاعتراف بالماستر في مجال البحث الصادر عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
01/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10688-10689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 01/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في مجال البحث, شعبة: كيمياء الغذاء تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات المعمقة أو الماجستير في كيمياء الغذاء تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, شهادة الماستر في مجال البحث, شعبة: كيمياء الغذاء, Master Recherche, option: Chimie alimentaire, التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة باجازة تعليمية أو كفاءة أو متريز في الكيمياء, أو في العلوم الطبيعية, أو في علم الحياة وعلم الأرض, أو في علوم البيئة, وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنة دراسية, (أو فصلين نصف سنويين), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002/2003 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 1/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 7/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر