المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد العلاج الفيزيائي اسم الشهادة: الماستر في العلاج الفيزيائي للنشاطات والاصابات البدنية والرياضية تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلاج الفيزيائي للنشاطات والاصابات البدنية والرياضية, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, دبلوم العلاج الفيزيائي للنشاطات والاصابات البدنية والرياضية Master Pysiotherapie des activites physiqyes et du sport الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف, شرط أن يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقا بدارسة جامعية في العلاج الفيزيائي (اجازة, أو دبلوم) مدتها أربع سنوات ومعترف بها رسميا, وشرط أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة (أو فصلين نصف سنويين), وأن يكون مطابقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002/2003 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر