All legislation

قرار Decision No. 97 01/10/2004

الاعتراف بالماستر في تأهيل امراض الاعصاب والدماغ والعمود الفقري الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
01/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 01/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد العلاج الفيزيائي اسم الشهادة: الماستر في تأهيل أمراض الأعصاب والدماغ والعمود الفقري تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تأهيل أمراض الأعصاب والدماغ والعمود الفقري, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, دبلوم الماستر في تأهيل أمراض الأعصاب والدماغ والعمود الفقري Master "Reeducation en Neurologie" الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف, شرط أن يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقا بدارسة جامعية في العلاج الفيزيائي (اجازة, أو دبلوم) مدتها أربع سنوات ومعترف بها رسميا, وشرط أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن سنة واحدة (أو فصلين نصف سنويين), وأن يكون مطابقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002/2003 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 1/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 7/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر