المادة 1
ان شركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق ـ حمد ابراهيم عبد الرحمن التويجري وشركاه ـ ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية, والبالغ رأسمالها /17500/ دينار كويتي فقط سبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: ص.ب: 4450, الصفاة, شارع فهد السالم, مجمع المثنى, بلوك رقم 7, مكتب رقم 913, الكويت. تقدمت بتاريخ 13/8/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 13/8/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 30595 تاريخ 14/10/2004, والمستند المتعلق بتعيين الدكتور حمد ابراهيم عبد الرحمن التويجري مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إدارة المطاعم والتجهيزات الغذائية ـ مأكولات خفيفة ـ استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة ـ مطاعم ـ تأجير خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر وفنادق. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.