المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة هوفمن لاروش المحدودة Hoffmann La Roche Ltd المسجلة بتاريخ 15/10/1999 تحت رقم 2091 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ. قد صرحت بتاريخ 18/10/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13114/2004, بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراي بتعيين السيد محمد عمار محمد تيسير لطفي رئيسا لمكتب تمثيلها في لبنان ـ بيروت ـ محل السيدة سحر محمد ديب عيتاني, وذلك بدءا من 1/9/2004 وفق ما ورد في محضر جلسته المؤرخ في 28/7/2004. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.