المادة 1
ان شركة ASIA Sport Communications LIMITED المسجلة بتاريخ 13/5/2000 تحت رقم 2113 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ والتي تم تعديل اسمها بحيث أصبح W.S.G ASIA LIMITED بموجب علم وخبر بالتعديل تاريخ 26/4/2002 تحت رقم (1819) قد صرحت بتاريخ 17/1/2005 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 735/2005 انه نتيجة اجتماع مديري الشركة بتاريخ 1/11/2004 و4/11/2004 تم الاتفاق على: 1 ـ اقفال فرع الشركة في بيروت ـ لبنان وشطب قيدها من دائرة الشركات بمصلحة التجارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة كما شطب قيدها من السجل التجاري في بيروت ـ لبنان. 2 ـ تعيين السيد بيار جورج كاخيا مصفيا وتكليفه باتمام المعاملات اللازمة وابراء ذمته عن كافة الأعمال التي قام بها منذ تأسيس الفرع ولغاية تاريخه. 3 ـ توكيل المحامي الأستاذ أنطوان يوسف غانم القيام بكافة الاجراءات الضرورية لعملية الحل والشطب. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.