المادة 1
يرفع الحظر عن دخول الطيور بأنواعها وبيض الأكل وبيض التفقيس من هولندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية بما فيها ولايات تكساس, بنسلفانيا, ميريلاند, نيوجرسي, وديلاوير.
تعميم Circular No. 2 31/01/2005
بناء على احكام المادة الثالثة من القرار رقم 24/1 تاريخ 27/01/2004 التي تنص على ما يلي: "يرفع الحظر من البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور وفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب الاوبئة الدولي",
بناء على التعميم رقم 6/1 تاريخ 16/09/2003 الصادر عن وزير الزراعة الذي يقضي بمنع دخول الطيور بانواعها من هولندا وبلجيكا والصين الشعبية لحين رفع الحظر واستئصال المرض,
بناء على المذكرة الادارية رقم 8/6 تاريخ 31/08/2004 الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية, المتضمنة لائحة باسماء البلديان المصابة بمرض انفلونزا الطيور بتاريخ 25/08/2004,
بناء على التقارير الواردة من مكتب الاوبئة الدولي الى مديرية الثروة الحيوانية, بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 302/6 تاريخ 05/01/2005,
وبعد موافقة مدير عام الزراعة,
لذلك,
يرفع الحظر عن دخول الطيور بأنواعها وبيض الأكل وبيض التفقيس من هولندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية بما فيها ولايات تكساس, بنسلفانيا, ميريلاند, نيوجرسي, وديلاوير.
بيروت في 31/1/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف