المادة 1
-في التسجيل- ان شركة ب.م.س. مانجمنت ش.م. PMC Management S.A ذات الجنسية: اللوكسامبورجية والبالغ رأسمالها /60,000/ فقط ستين الف يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Bld Royal 8, L-2449 Luxembourg تقدمت بتاريخ 03/11/2004 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 03/11/2004 المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 33465 تاريخ 06/11/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد الان حلو Mr. Alain Helou وكيلها وممثلها القانوني في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام تقديم تسهيلات ادارة الشبكة الى شركات مختصة بتسليم خدمات ذات قيمة تقنية مضافة عالية بالاضافة الى كافة النشاطات التجارية الصناعية والعقارية اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتثميل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.