All legislation

قرار Decision No. 37 13/10/2004

اضافة اسم دار الفتوى على المطبوعات والاعلانات واللوحات العائدة للمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10975-10976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ونظرا لاهمية تعريف الناس بمرجعية مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, وبما ان دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية هي التي تشرف على هذه المؤسسات, وبما ان المجلس الشرعي الاسامي الاعلى هو الذي يصدر انظمة المؤسسات المتنوعة التي تباشرها وهو مرجعها,

المواد

المادة 1

الموافقة على اعتماد التسمية التالية للمؤسسات بحيث تصبح (دار الفتوى - مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية) وذلك في كل مطبوعات المؤسسات واعلاناتها وفي اللوحات الموضوعة على كافة مراكز المؤسسات وفروعها واعادة المعاملة الى مراجعها للاطلاع لاجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني