ونظرا لاهمية تعريف الناس بمرجعية مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, وبما ان دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية هي التي تشرف على هذه المؤسسات, وبما ان المجلس الشرعي الاسامي الاعلى هو الذي يصدر انظمة المؤسسات المتنوعة التي تباشرها وهو مرجعها,
المواد
الموافقة على اعتماد التسمية التالية للمؤسسات بحيث تصبح (دار الفتوى - مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية) وذلك في كل مطبوعات المؤسسات واعلاناتها وفي اللوحات الموضوعة على كافة مراكز المؤسسات وفروعها واعادة المعاملة الى مراجعها للاطلاع لاجراء الايجاب المقتضى.
مفتي الجمهورية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني