المادة 1
يضاف على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 38 تاريخ 11/12/2002م (بدل الحضور اليومي) الفقرة الرابعة التالية: 4- ان تعويض الحضور اليومي للموظف الاداري يستحق عند حضوره الى مركز عمله خلال ايام وساعات الدوام الرسمي فقط دون غيرها من الايام وعلى دوائر الاوقاف الاسلامية تصحيح هذا الامر واعتماد التعويض في ايام الدوام الرسمي وساعاته فقط منذ تاريخ هذا القرار فصاعدا واعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع واجراء الايجاب المقتضى