All legislation

مذكرة Memorandum 20/11/2004

تعديل مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1711/2001, 4129/2002 تاريخ اول آذار 2003 (تحديد شروط قبول الفاتورة الاصلية)

Type
مذكرة · Memorandum
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11896-11897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مذكرة الموضوع: تعديل مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001, 4129/2002 تاريخ أول آذار 2003, المنشورة في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ, 13 آذار 2003,

المرجع: ـ المادتان 28 و35 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك),

ـ إحالة مديرية الجمارك العامة رقم 3974/2004, 15790/2004 تاريخ 4 تشرين الثاني 2004,

عملا بنص الفقرة 4 ـ ب من المادة 35 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) المعطوفة على المادة 28 منه.

قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2004, تعديل مذكرته المشار إليها في المرجع, وذلك باستبدال نص المقطع ثانيا منها (شكل ومحتويات الفاتورة) بالنص التالي:

"ثانيا: شكل ومحتويات الفاتورة: لا تخضع الفاتورة الأصلية, أي الفاتورة الوحيدة والحقيقية, الصادرة عن البائع الأجنبي إلى المستورد اللبناني, إلى شكل محدد من حيث تحريرها ونصها, إلا أنه يجب أن تتضمن بصورة إلزامية, ما يلي:

ـ اسم البائع والشاري.

ـ منشأ البضاعة.

ـ الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه.

ـ وصفا كاملا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها.

إن الوصف الكامل للبضاعة يعني أن تتضمن الفاتورة العناصر والدلالات التي من شأنها تحديد ماهية البضاعة وتمييزها عن سواها من أجل تصنيفها وتعيين مقدار الرسوم المتوجبة عليها, وهي التالية:

أ ـ نوع البضاعة: تقبل الفاتورة ولو كان نوع البضاعة واردا فيها بشكل تسمية تجارية متعارف عليها أو مختصرة بالأحرف الأولى (مرمزة) بصورة لا تحمل الالتباس,

ب ـ ماركة البضائع, على أن يحصر هذا الموجب بالبضائع التي بطبيعتها, يمكن أن تكون لها ماركة.

ج ـ الكمية: عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ـ الوزن أو الحجم أو المساحة أو الكيل إلخ... وفقا لطبيعة البضاعة.

د ـ تاريخ إصدار الفاتورة وتوقيع الجهة التي أصدرتها.

وعندما يسقط البائع الأجنبي من الفاتورة الأجنبية المقدمة منشأ البضاعة, تقبل شهادة المنشأ العائدة لها إكمالا لهذا النقص. كما وتقبل شهادة EURI كبديل عن شهادة المنشأ للبضائع الأوروبية المنشأ.

أما إذا خلت الفاتورة الأصلية من عنصر أو أكثر من العناصر المحددة في الفقرة "ج" أعلاه, فتقبل لائحة الأفراد المتضمنة العناصر الناقصة منها والصادرة عن الجهة التي أصدرت الفاتورة أو الجهة التي تولت التوضيب, كمستند مكمل للنقص الحاصل فيها".

تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية ويعمل بها فور نشرها.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2004 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد