المادة 1
المرجع: إحالة معالي وزير الإعلام رقم /1277/تاريخ 25/ 8/2004 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /223/تاريخ 30/8/2004 ـ القانون رقم 382/94 ـ المرسوم 7997/96 بناء للموضوع والمرجع المبينين أعلاه. تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن شركة إذاعة صوت الوطن ش.م.ل. كانت قد تقدمت من وزارة الإعلام بطلب الترخيص لها بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى. وتبين للمجلس الوطني للإعلام والمسموع أن الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بواسطة معالي وزير الإعلام طلب الترخيص المقدم من الشركة (صوت الوطن) مع المستندات المرفقة به. وتبين أن المجلس الوطني للإعلام قام بدرس ملف الطلب المذكور وأصدر رأيه بطلب الشركة المستدعية ورفعه بواسطة معالي وزير الإعلام إلى مقام مجلس الوزراء الذي أصدر قراره رقم /53/ رقم المحضر /43/ تاريخ 29/9/ 1999 بوضع الشركة قيد العمل. وتبين أن الشركة المستدعية كانت قد تقدمت بطلب التفرغ عن أسهم بتاريخ 24/3/2003 وتبين أن مقام مجلس الوزراء وافق على إصدار المرسوم رقم /12955/ تاريخ 19/7/2004 الذي رخص بالتفرغ عن أسهم في الشركة المذكورة لصالح مساهمين جدد. وتبين أنه تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لشركة صوت الوطن في 20/9/2003 حيث قررت قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة (رقم تسجيل محضر هذه الجلسة سجل في السجل التجاري في بيروت أصولا بتاريخ 20/10/2003). وتبين أنه في 20/9/2003 تمت الدعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية لشركة صوت الوطن تم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وتم أيضا تسجيل محضر هذه الجلسة أصولا في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 20/ 10/2003 وتبين أيضا أن مجلس إدارة الشركة الجديد عقد اجتماعا كان من القرارات المتخذة فيه انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد. وتبين أيضا أن قرارا صدر بتغيير اسم الشركة (شركة إذاعة صوت الوطن ش.م.ل.) واستبداله باسم "شركة الآفاق للتوثيق والنشر والإعلام ش.م.ل.". وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن كتاب الشركة موضوع إحالة معالي الوزير للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ينص على أن الشركة بدأت تستعمل الاسم الجديد لها. وحيث إن معالي وزير الإعلام قد أحال طلب الشركة المذكورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذا التغيير في الاسم للشركة. فإن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يبين ما يلي: 1 ـ إن الشركة المذكورة زودت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي قرر فيه تغيير اسم الشركة وعنوانها التجاري موقع عليه أصولا ومصادق عليه. 2 ـ إن نظام الشركة الأساسي يسمح بتغيير الاسم وهناك تفويض من الجمعية العمومية للشركة يسمح بذلك مصادق عليه أصولا. لذلك وحيث إن ما قامت به الشركة نص عليه القانون 382/ 94 وكذلك المرسوم 7997/96 فإن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يرى أن ما قامت به الشركة المذكورة قانوني شرط موافقة مجلس الوزراء على استبدال اسم شركة صوت الوطن بالاسم الجديد للشركة وذلك بالموافقة على تغيير الاسم الوارد في القرار رقم /53/ رقم المحضر /43/ تاريخ 29/9/2003 إلى "شركة الآفاق للتوثيق والنشر والإعلام ش.م.ل" وتفضلوا معالي الوزير بقول الاحترام