المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا يقضي برفع اسم الناقلة الليبيرية PABLO NERUDA التي كانت تعرف سابقا باسم POLS ROBSONS عن القائمة السوداء, وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة الأوراق المطلوبة. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الناقلة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الرامي إلى تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع اسم الناقلة الليبيرية PABLO NERUDA الاسم السابق: EX: POLS ROBSONS عن القائمة السوداء, على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية, وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.