المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين يقضيان برفع اسمي الباخرتين الدانمركيتين: 1 ـ JAGUAR 2 ـ PUMA عن القائمة السوداء, وذلك بعد أن أمنتا الوثائق والأوراق المطلوبة. كما تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ ثلاثة قرارات تقضي بإدراج أسماء البواخر التالية: 1 ـ الباخرة المالطية MOHEGAN أسماؤها السابقة EX: AHMERT SIRKEI 2 ـ الباخرة الهولندية: OCEAAN KLIPPER لا يوجد لها أسماء سابقة 3 ـ الباخرة 1 LEON من جزر الكايمان أسماؤها السابقة EX: LAKE ONEIDA EX: POWSTANIEC WARSZWSKI على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل الآنفة الذكر, على أن يتم نشر أسماء البواخر مدار البحث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.