All legislation

تعميم Circular No. 32 07/12/2004

تعميم الى مدراء المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الفنية الرسمية والخاصة في المحافظات اللبنانية باستثناء محافظة بيروت

Type
تعميم · Circular
Number
32
Date
07/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12145-12146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 32 تاريخ 07/12/2004
Source
Lebanese University

وبما انه تم تعيين رؤوساء للدوائر الاقليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على الشكل التالي: الاسم والشهرة.....المحافظة............مركز الدائرة الحالي نانسي مقلد....... محافظة النبطية..... اتحاد بلديات الشقيف غيلدا السكاف......... محافظة البقاع........ سنتر وردة-زحلة فوزي فواز............... محافظة جبل لبنان...فندقية بئر حسن سمير محمود.......... محافظة الجنوب...... المدرسة المهنية صيدا عبد الرحمن قوطة.....محافظة الشمال...... محافظة الشمال وبما ان هذه الدوائر تتولى تأمين الارتباط بين الادارة المركزية وادارات المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الرسمية والخاصة وتمثل مختلف الوحدات المختصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومن اجل حسن سير العمل وانتظامه

المواد

المادة 1

أولا: يطلب إلى جميع معاهد ومدارس ومراكز التدريب الرسمية والخاصة إيداع معاملاتهم في الدوائر الإقليمية التابعة لمناطقهم والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1 ـ طلبات فتح المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة. 2 ـ البيانات المدرسية على أنواعها. 3 ـ جميع المعاملات القلمية. 4 ـ طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية. إن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعلق أهمية على تعاون المعنيين بالدوائر الإقليمية وتلفت نظرهم إلى أنه لن يقبل تسجيل أية معاملة في قلم المديرية العامة إلا إذا كانت مسجلة وفقا للأصول في أقلام الدوائر الإقليمية المعنية. ثانيا: ينشر هذا التعميم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

7 كانون الأول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا