المادة 1
إن شركة آلاء للترجمة/عبد الوهاب محمد صقر الفهد وشركاؤه ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /7500/د.ك. فقط سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي لا غير. والمتخذة مركز رئيسيا لها في: مدينة الكويت, هـ: 2410924/2438814, فاكس 2410925, تقدمت بتاريخ 18/11/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/11/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 36000 تاريخ 4/12/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيدة كلودين ريمون فرج الله مديرا لفرعها في لبنان والذي سيحمل اسم "شركة آلاء للترجمة ـ فرع لبنان", وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الترجمة. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.