المادة 1
تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم الذين ترتبت عليهم رسوم عن الخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادرة عن هذه الوزارة, بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سميا المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف.