المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة Pierre Fabre Medicament ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /6705072725/يورو فقط سبعة وستين مليونا وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين يوروا وخمسة وعشرين سنتا والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, France. تقدمت بتاريخ 15/12/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 15/12/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 699 تاريخ 12/1/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد جورج شحادة فرح Mr. Georges Chehade Farah ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو صناعة وتجارة المستحضرات الطبية, أما موضوعها في لبنان, فهو مكتب تمثيل فقط يكون نشاطه تقنيا وعلميا بالمعنى الحصري باستثناء أي نشاط تجاري. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.