المادة 1
ان شركة أس.سي. جونسون المحدودة S.C Johnson Company Limited المسجلة بتاريخ 1/11/2001 تحت رقم 2187 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ قد صرحت بتاريخ 2/7/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7939/2004, بأنها عينت ووكلت المحامي نبيل س. كيوان Mr. Nabil S. Kiwan ليكون محاميها اعتبارا من 2/6 /2004 للقيام بكافة الأعمال والسندات المذكورة في التوكيل المؤرخ في 2/6/2004, ومن بينها, تعيين, باسم الشركة, السيد مروان نكد Mr. Marwan Nakad مديرا لمكتب تمثيل الشركة في لبنان بدلا من السيد سيرج روك Mr. Serge Roc ابتداء من الأول من تموز 2004, وسيكون للسيد نكد انابة أي مستخدم آخر عامل في مكتب التمثيل في لبنان أو أي شخص آخر للقيام بوظيفة مدير بديل عنه وصلاحية عزله وفقا لتقديره, وعقد أي عقود أو اتفاقات أو ضمانات ورفع أي طلب للحكومة للموافقة وتنفيذ وتسليم كافة المستندات والعقود والاتفاقات والضمانات والشهادات واتخاذ أي عمل آخر يكون ضروريا أو مناسبا لتنفيذ أهداف قرار تعيينه مديرا. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.