All legislation

تقرير Report 08/06/2006

التقرير الخاص باعمال الهيئة العليا للتأديب خلال الفترة ما بين 1/7/2003 و31/12/2005

Type
تقرير · Report
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3446-3476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا-انشاء الهيئة العليا للتأديب أنشئ المجلس التأديبي العام للموظفين بموجب القانون رقم 54/65 الصادر في 2/10/1965 المعروف بقانون التطهير. وقد اعتبرت الحكومة آنذاك أن عملية التطهير لا يمكن أن تكون محصورة زمنيا وتنتهي بانتهاء المهلة المعطاة للموظفين لطلب صرفهم من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد أو بممارسة الحكومة صلاحيتها بصرف الموظفين من الخدمة أو إحالتهم على التقاعد، بل هي عملية مستمرة ودائمة ولا تتسم بطابع عابر وظرفي. وقد أشارت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور إلى «ضرورة عدم التوقف في تقويم الإدارة عند نهاية المهلة المحددة...»، بل «المضي في توفير الإدارة الصالحة لخدمة المصلحة العامة» وهي الغاية التي هدفت الحكومة إلى تحقيقها بإنشاء المجلس التأديبي العام للموظفين. كذلك، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري قد أكد في التعميم رقم 10/2003، الصادر عنه بتاريخ 1/4/2003، على الدور الذي تضطلع به الهيئة في الإصلاح الإداري ـ عندما أورد فيه «أن الحكومة تنتهج مسيرة الإصلاح الإداري المستمر والمتواصل، عبر تفعيل أجهزة الرقابة، لا سيما الهيئة العليا للتأديب». وقد استعاض القانون رقم 54/65 عن تعدد المجالس التأديبية المعتمدة منذ العام 1953، وحتى تاريخ إنشاء المجلس، بوحدة المجلس التأديبي الأمر الذي يساعد في اعتماد معايير موحدة في وصف المخالفات المرتكبة، وفي فرض العقوبات التأديبية، ويتلافى معه التباين في القرارات التأديبية، الصادرة عن المجلس، ويؤمن بالتالي العدالة والمساواة بين المحالين أمامه. وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985، عدلت تسمية المجلس بحيث أصبحت التسمية الهيئة العليا للتأديب. أنشئ المجلس التأديبي العام لدى رئاسة مجلس الوزراء، أسوة بكل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وأعطي مثلهما شكل هيئة جماعية تتألف من رئيس وعضوين متفرغين. وبموجب الفقرة ثانيا من المادة 13 من القانون 54/65 المعدلة بموجب القانون رقم 315 تاريخ 24/3/1994، فقد أجيز تعيين رئيس الهيئة من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الأقل، أو القضاة الإداريين أو من بين موظفي الفئة الأولى، وهو ما اعتمد لدى تعيين الرئيس الحالي للهيئة بحيث باتت الهيئة مؤلفة من ثلاثة موظفين من الفئة الأولى. بالإضافة إلى توحيد المجالس التأديبية في مجلس واحد، عملا بالقانون رقم 54/65 الآنف الذكر، فقد جعل هذا القانون المجلس التأديبي متفرغا ينظر بصورة دائمة في المخالفات التي يحال الموظف عليها بسبب. وهذه الميزة التي لم تكن متوفرة في المجالس السابقة، كان من شأنها المساهمة في تأمين سرعة البت بالمخالفات المنسوبة إلى المحالين أمام الهيئة. بالإضافة إلى أن تفرغ أعضاء المجلس لعملهم، أضفت على عمل هذا المجلس صفة التخصص في الشأن التأديبي، كما مكنته من توحيد اجتهاده، ناهيك عن البت في معظم القضايا المحالة إليه ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 37 من نظامه والتي يبدأ احتسابها من تاريخ أول جلسة محاكمة، ولم يكن يلجأ إلى تمديد هذه المهلة إلا نادرا، وبصورة استثنائية أيضا ولأسباب جوهرية تقدرها الهيئة في ضوء ظروف القضية وصعوبتها وكذلك مستجدات مجريات المحاكمة وهذا الأمر أيضا أجازته المادة 38 من نظامها. == نراجعة النسخة الورقية ===

رئيس الهيئة العليا للتأديب نقولا الضيعة