المادة 1
وبناء على ما تقدم يقتضى اتباع الأصول التالية:
أولا: في ما خص المبالغ التي تدفع إلى مكلفين أجانب غير مقيمين ضريبيا:
يتم اقتطاع ضريبة المادتين 41 و42، من قانون ضريبة الدخل عند تسديد المبالغ في حال توجبها وتوريدها إلى وزارة المالية أسبوعيا، وذلك بإصدار شيك لصالح أمين صندوق الخزينة المركزي مرفق بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المكلفين الذين تم اقتطاع الضريبة منهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة لهم.
ثانيا: في ما خص المبالغ التي تدفع إلى أشخاص مقيمين ضريبيا:
1 ـ يمنع على المؤسسات العامة السماح للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الدخول في المناقصات أو التقدم بعروض وما شابه إذا لم يرفق هؤلاء الأشخاص بمعاملاتهم صورة عن شهادة تسجيلهم لدى وزارة المالية إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، ويستعاض بهذه الشهادة عن تقديم براءة ذمة.
2 ـ بالنسبة للمبالغ التي تدفع من المؤسسات العامة وتزيد قيمتها عن ثلاث ملايين ليرة لبنانية:
أ ـ يتوجب على المؤسسات العامة إيداع مديرية الخزينة والدين العام جدولا يتضمن أسماء المتعاقدين كاملة وأرقامهم الضريبية.
ب ـ على مديرية الخزينة والدين العام أن تتولى بدورها إعلام المؤسسات العامة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسلمها الجدول، بالموافقة على صرف المبالغ أو الطلب إلى المكلفين مراجعة الدوائر المالية المختصة.
3 ـ بالنسبة للأموال التي تدفع مباشرة من مؤسسات أو هيئات أجنبية أو دولية:
أ ـ يتوجب على المؤسسات العامة إيداع مديرية الخزينة والدين العام جدولا يتضمن أسماء المتعاقدين كاملة وأرقامهم الضريبية.
ب ـ على مديرية الخزينة والدين العام أن تتولى بدورها إعلام المؤسسات العامة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسلمها الجدول:
ـ بالموافقة على صرف المبالغ أو الطلب إلى المكلفين مراجعة الدوائر المالية المختصة بالنسبة للأشخاص المقيمين ضريبيا.
ـ بضرورة إبراز إفادة من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل تفيد أنه تم تسديد ضريبة المادتين 41 و42 على هذه المبالغ.
4 ـ يمنع على المؤسسات العامة دفع المبالغ أو الموافقة على صرفها في حال عدم موافقة مديرية الخزينة والدين العام.
ثالثا: يتوجب على المؤسسات العامة تزويد مديريتي الواردات والضريبة على القيمة المضافة ببيان تفصيلي بكافة المبالغ المدفوعة إلى المتعاقدين معهم ورقيا أو إلكترونيا على أن يتضمن هذا البيان اسم المكلف ورقم تسجيله لدى وزارة المالية ورقم العقد الذي يتم السداد عنه وكامل المبلغ الذي دفع له.
رابعا: يعمل بهذا التعميم ابتداء من تاريخ 1/4/2006، ويلغى أي نص مخالف لأحكامه.
إننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بأحكام هذا التعميم وعلى مراقبة تنفيذه.
14/3/2006
وزير المالية
جهاد ازعور