المادة 1
ـ في التعديل ـ إن الشركة الوطنية للأعمال الميكانيكية والكهربائية المحدودة ـ ورثة/محمد عبد المحسن الخرافي وشريكهم (ش.ذ.م.م.). المسجلة بتاريخ 4/1/2006، تحت رقم 2370 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 7/7/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8028/2006، بأنها قد فوضت السيد خالد يوسف عايش زينه، الأردني الجنسية، صلاحية تمثيل فرع الشركة في لبنان والقيام بالأعمال المحددة في التوكيل الخاص المؤرخ في 17/6/2006. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.