All legislation

قرار Decision No. 27 16/06/2006

تعديل القرار المبدئي رقم 33/16/2001 الاعتراف بشهادة الجدارة في علوم التربية الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس .

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
16/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 16/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: جدارة في علوم التربية ـ تركيز: تعليم: تعليم أساسي (حلقة أولى وثانية) Maîtrise de Sciences de l’éducation/ Option: Enseignement de base, Premier et deuxième cycle. تعتبر شهادة الجدارة في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي، حلقة أولى وثانية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة التعليمية في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي، حلقة أولى وثانية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية أو ما يعادلها رسميا في الاختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي مع تقرير عن مرحلة التدريب، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003.

بيروت في 16/6/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني